هل يجوز للأب أن يهب ابنه المتزوج سيارته الخاصة دون إثم عليه أو على أبنائه الآخرين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية؛ فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى استحباب التسوية لا وجوبها، مستدلين بتفضيل أبي بكر وعمر لبعض أولادهم في ، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: "فأشهد على هذا غيري". والراجح هو وجوب التسوية بينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، و"لا تشهدني على جور". ويُستثنى من الوجوب وجود سبب مسوغ للتفضيل كالمرض أو كثرة العيال. وبناءً عليه، لا حرج في أن يهب الأب لابنه ما تدفع به ، مع الأخذ في الاعتبار أن الحاجة تقدر بقدرها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93227
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93227
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي