العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن يهب الأب أملاكه أو معظمها لأبنائه القصر في حياته، دون وصية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم تفضيل بعض الأبناء بالعطية، فذهب جماعة إلى عدم الجواز، وأن التسوية واجبة، مستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: "فإنى لا أشهد على جور"، و"اتقوا الله واعدلوا في أولادكم". وذهب إلى استحباب التسوية وصحة التفضيل مع الكراهة.

ويرجح وجوب التسوية، وأن التفضيل جور وباطل ويجب إبطاله، إلا أن يكون هناك سبب مشروع للتفضيل مثل حاجة الولد (لمرض أو كثرة عيال) أو فسق الآخر.

اختلف العلماء في صفة التسوية: فذهب بعضهم إلى أن يكون مثل حظ الأنثيين، وذهب آخرون إلى التسوية بين الذكر والأنثى، وهو الأرجح لحديث: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء". والتفضيل بلا مسوغ يورث التنافر والعداوة بين الأبناء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32848
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي