العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استبدال الذبيحة المنذورة شكراً لله بمواد غذائية بنفس القيمة، وهل تلزمني كفارة يمين؟ وإذا لزمت، هل يمكن خصمها من المبلغ، وهل يجوز تخصيص جزء من المبلغ للأخ المحتاج أو الأهل من مستفيدي الضمان الاجتماعي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استبدال المحلوف عليها بمواد غذائية صواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". فإن كان الحلف على فعل واجب أو ترك حرام وجب على اليمين، والحنث معصية . وإن كان على ترك واجب أو فعل حرام وجب الحنث والكفارة. وإن كان على فعل نفل فالمخالفة مكروهة وعليه كفارة. وإن كان على ترك نفل فاليمين مكروهة. وإن كان على مباح فله أن يقيم أو يحنث، والأفضل الإقامة. ويمكن توزيع المواد على المحتاجين من الأقارب. الحنث يحصل بفوات الزمن المحدد أو تعذر الفعل، ويجوز التكفير قبل الحنث. كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وهي لا علاقة لها بما يوزع. وإن كان الأمر نذرًا وليس يمينًا، فإن كان على وجه القربة وبلفظ يفيد الالتزام وجب فعله ولا يجوز الاستعاضة عنه، وإلا فلا يجب شيء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
122685
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي