العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج قيمة الإطعام مالاً بدل إطعام عشرة مساكين عن الأيمان التي حُنث فيها، وهل يجوز دفع هذا المبلغ على التراخي؟ وهل الصيام مجزئ عن الأيمان التي حُنث فيها ولم تكن القدرة على الكفارة وقت الحنث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجزئ الصيام في كفارة اليمين إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، ويكون العجز معتبرًا وقت لا وقت الحنث. يجوز دفع قيمة الإطعام نقداً عند أبي حنيفة وبعض المحققين إن كان أنفع للمساكين. لا يجوز تأخير دون عذر عند العلماء، بينما يرى الشافعية أنها تجب على التراخي، ويشترطون الفور إذا كان الحنث معصية. الصيام عن الكفارة حال عدم القدرة على الإطعام مجزئ في الحنبلي والحنفي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
144913
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي