هل يجوز إخراج قيمة الإطعام مالاً بدل إطعام عشرة مساكين عن الأيمان التي حُنث فيها، وهل يجوز دفع هذا المبلغ على التراخي؟ وهل الصيام مجزئ عن الأيمان التي حُنث فيها ولم تكن القدرة على الكفارة وقت الحنث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجزئ الصيام في كفارة اليمين إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، ويكون العجز معتبرًا وقت لا وقت الحنث. يجوز دفع قيمة الإطعام نقداً عند أبي حنيفة وبعض المحققين إن كان أنفع للمساكين. لا يجوز تأخير دون عذر عند العلماء، بينما يرى الشافعية أنها تجب على التراخي، ويشترطون الفور إذا كان الحنث معصية. الصيام عن الكفارة حال عدم القدرة على الإطعام مجزئ في الحنبلي والحنفي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144913
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144913
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي