العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمسلم أن يرث من عائلة ألمانية نصرانية تبنته، وهل يجوز أخذ المال منهم كهدية، وهل يستخدمه أم يتصدق به؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه، لقوله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام". فعلى من فعل ذلك إلى الله تعالى. أما إرثك لمال تلك المرأة فلا يصح لعدم وجود علاقة بينكما، ولكن لو أهدته إليك كله فلا حرج عليك في قبوله والانتفاع به، كما تصح وصيتها لك. وإذا تم لك ذلك فينبغي أن تتصدق منه وتنفق في أبواب الخير وسبل البر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97662
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي