هل يجوز للزوج المسلم أن يتصرف في مال زوجته النصرانية الموروث لها؟ وهل يجوز له أخذ ما أوصت به له من ممتلكاتها في حال وفاتها قبله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجته الذي ورثته برضاها؛ لقوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً)، ويجوز أخذ أموال غير المسلم إذا بذلها عن طيب نفس. أما من غير المسلم للمسلم فهي جائزة، ولكن لا توارث بين المسلم وغير المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21211
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21211
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي