العودة إلى البحث
السؤال

هل يعني الحديث: "لعن الله من آوى محدثًا" أنه لا يجوز حماية شخص هارب من أهله في جريمة شرف، أو شخص لوطي، أو زانٍ، أو مدمن خمر هارب من جماعة تدعي تطبيق شرع الله، أو مجموعة تهدده بالقتل، حتى لو لم يثبت عليهم حد، وكان في استطاعة الشخص حمايتهم؟ وهل عدم مساعدتهم في هذه الحالة يعتبر حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تفرق بين حماية من وجب عليه الحد والحيلولة دون إقامته، فهذا يعد إيواء لمحدث. وبين ستر من اقترف ذنبًا ويريد ، فهذا مندوب إليه ولا يوجب الحد أصلاً، وحمايته من الظلم لا تُعد إيواء محدثًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165946
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي