العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام الجلود المصنّعة في بلاد غالب أهلها كفار وذبائحهم في حكم الميتة، وهل صحّ عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- أن جلد الميتة مما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذكر جماعة من أهل العلم -غير النووي- أن القول جلود الميتات كلها بالدباغ -عدا الخنزير والكلب- نُسِب إلى علي وابن مسعود، ووردت عدة آثار تؤيد ذلك، منها ما رواه ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قال: "ذكاتُها دباغُها"، وعن عليٍّ: "ذكاة الجلود دباغُها". وهناك مرويات أخرى مرفوعة وموقوفة في كتب . والراجح هو طهارة جلد بالدباغ؛ لما فيه من سعة وتخفيف.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140827
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي