ما حكم استخدام الجلود المصنّعة في بلاد غالب أهلها كفار وذبائحهم في حكم الميتة، وهل صحّ عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- أن جلد الميتة مما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذكر جماعة من أهل العلم -غير النووي- أن القول جلود الميتات كلها بالدباغ -عدا الخنزير والكلب- نُسِب إلى علي وابن مسعود، ووردت عدة آثار تؤيد ذلك، منها ما رواه ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قال: "ذكاتُها دباغُها"، وعن عليٍّ: "ذكاة الجلود دباغُها". وهناك مرويات أخرى مرفوعة وموقوفة في كتب . والراجح هو طهارة جلد بالدباغ؛ لما فيه من سعة وتخفيف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140827
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140827
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي