العودة إلى البحث
السؤال

هل صح عن علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- القول بطهارة جلد ميتة ما يؤكل لحمه بالدباغ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به أن جميع جلود تطهر بالدباغ، سواء كانت مما يؤكل لحمه أم لا.

أما ما نُسب إلى علي وابن مسعود -رضي الله عنهما- فهو يشمل جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير.

وقد بيَّن النووي أن مذهب الشافعية وآخرين هو جميع جلود الميتة عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما.

كما أن حديث عبد الله بن عكيم: "ألا ينتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب" فيه ضعف واضطراب، وهو مرسل، ويُعارضه أحاديث أخرى أصح وأكثر رواية، ويمكن الجمع بينهما بأن النهي خاص بما قبل الدباغ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140694
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي