العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي العلماء المتأخرين، وخاصة ابن باز والألباني والعثيمين، في جلود الميتة والكلب والخنزير، وما قولهم في حديث عبد الله بن حكيم: "أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته، أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف أهل العلم في جلود بالدباغ على أقوال:

القول الأول: تطهر جميع جلود الميتة بالدباغ إلا الكلب والخنزير، وهذا مذهب الشافعي. القول الثاني: لا يطهر شيء من جلود الميتة بالدباغ، وهذا مذهب أحمد، مستدلين بحديث عبدالله بن حكيم: "ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب". القول الثالث: يطهر بالدباغ كل جلد لمأكول اللحم دون غيره. القول الرابع: تطهر جميع جلود الميتة بالدباغ إلا الخنزير، وهذا مذهب أبي حنيفة. القول الخامس: رخص المالكية في الانتفاع بجلد الميتة -غير الخنزير- في الماء الطهور واليابسات واللبس في غير . القول السادس (الأقوى): يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة، بما فيها الكلب والخنزير، وهذا القول هو الأرجح لعموم الأدلة مثل حديث: "إذا دبغ الإهاب، فقد طهر"، وأجيب عن حديث عبدالله بن حكيم بأنه مضطرب ومعل ومنقطع ولا يقوى على نسخ حديث الدباغ، أو يحمل على الانتفاع قبل الدبغ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30241
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي