العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب العدة من تاريخ الطلاق الشفوي الذي أقر به الزوج، أم من تاريخ الطلاق الرسمي عند المأذون، وهل يُعد طلب الزواج من المعتدة حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الزوج زوجته طلقتين، فإما أن تكون هذه الطلقات هي وتبقى له طلقة واحدة، أو تكون مكملة لثلاث طلقات، وعندها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر. كما أن إتباع بالطلاق في طهر واحد مخالف .

بالنسبة لبدء ، إذا وقع الطلاق الثاني قبل انقضاء العدة من الطلاق الأول ولم يكن هناك رجعة، فإن العدة تبنى على ما مضى. أما إذا وقع الطلاق الثاني بعد المراجعة، فتستأنف العدة من الطلاق الثاني.

ويحرم التصريح بخطبة المطلقة رجعيًا، بل حتى التعريض، لأنها في حكم الزوجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56269
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي