العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تفريق العقيقة عن المولود بذبح الشاة الأولى في شهر والثانية في الشهر الذي يليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، ويسمَّى، ويحلق رأسه". ولو فرّق بين الذبح لم يكن بذلك بأس، الجمع بينهما لمن استطاع. ولو اقتصر على واحدة كفت وأجزأت لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32893
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي