العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ عدم قص الشارب إلا ما زاد على الشفة العليا فقط، مع ترك جانبيه، موافقًا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من لم يأخذ من شاربه، فليس مني"، وهل يترتب على ذلك إثم، خاصةً مع حب السائل لشكله هذا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي أشرت إليه رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وصححه الألباني وغيره، وقص الشارب متفق على أنه سنة. وكيفية الأخذ من الشارب تكون بقصه حتى يظهر طرف الشفة، ولا يحلق من أصله. أما جانبا الشارب، فقد اختلف العلماء فيهما، وذكرنا في رقم: 38307 رجحان أنهما من الشارب، ولكن لا بأس بتركهما؛ لأنهما لا يستران الفم ولا يبقى فيهما غمر الطعام. وعليه، لا حرج عليك فيما تفعله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145576
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي