كيف يمكن التوفيق بين رأي من يشترط موافقة الزوج في الخلع، مستندًا إلى آراء الفقهاء وشراح الحديث مثل ابن حجر والكرماني الذين يرون أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس هو للإرشاد لا للوجوب، وبين ما ذهب إليه الإمام الجصاص من جواز الخلع دون موافقة الحاكم وضرورة تراضي الطرفين، واستدلاله بقوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) و(ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة)، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة ثابت بن قيس الذي يدل على أن الخلع يعتمد على الرضا وليس الإلزام من الحاكم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يشترط له موافقة الزوج إلا إذا تضررت الزوجة من البقاء مع زوجها وامتنع الزوج من مخالعتها، فيجوز للقاضي أن يحكم بالخلع حتى لو لم يرض الزوج. وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، والراجح هو جوازه، وهو ما رجحه الشيخان ابن باز وابن عثيمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108851
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108851
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي