ما حكم استخدام المنتجات المصنوعة من مواد مستخلصة من الحيوانات، كالدهون والصابون، مع توضيح معنى الآية (الأنعام 145) والحديثين الواردين عن تحريم الميتة والاستفادة من إهابها؟
تتفق آية الأنعام (145) مع الأحاديث الشريفة في تحريم أكل ، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، مع وجود محرمات أخرى ككل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية.
أما بخصوص شحوم الميتة، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها، بينما اختلف العلماء في جواز الانتفاع بها، والراجح أنه يجوز الانتفاع بها كطلاء للسفن أو دهن للجلود أو إضاءة للمصابيح، ويحرم بيعها. وقد دل حديث جابر على أن كل حيلة للتوصل إلى تحليل محرم باطلة.
وبالنسبة لجلد الميتة، فقد دل حديث ميمونة على جواز الانتفاع به بعد الدباغة، وأن هو أكلها فقط. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الدباغة تطهر جلد الميتة إذا كانت من حيوان مأكول اللحم، بينما لا تطهره إذا كانت من حيوان غير مأكول اللحم كالخنزير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23902
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 23902
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي