العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأطراف الصناعية، وهل يجوز تركيب يد صناعية لشخص أقيم عليه حد السرقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: يجوز استخدام الأطراف الصناعية عند فقدان العضو الأصلي، واستدل ذلك بحديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه عندما اتخذ أنفًا من ذهب، وقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

ثانيًا: يجوز تركيب اليد الصناعية لمن أقيم عليه حد السرقة، ولا يوجد ما يمنع ذلك. وقد اختلف العلماء في اليد الأصلية المقطوعة في حد السرقة، فمنع المعاصرين ذلك، ويرى المانعون أن القطع شرع للزجر والنكال، وإعادة اليد ينافي ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحسم يد السارق وتعليقها. أما اليد الصناعية فلا تقوم مقام اليد الأصلية، وتركيبها لا يعارض الحسم، ولا سلطان على السارق في تركيبها بعد القطع.

والحاصل: لا حرج على السارق في تركيب يد صناعية بعد قطع يده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
191040
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي