ما حكم إرسال رسائل إلكترونية دعوية وإصلاحية موجهة للجنسين، وهل يمثل تبادلها نوعًا من الاختلاط؟
إرسال الرسائل الدعوية عمل عظيم ونافع يعم به الخير، لسهولته، ولما جاء في : (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا)، وقوله: (بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً)، ويشترط التأكد من صحة ما ينشر. تبادل هذه الرسائل بين الجنسين ليس من الاختلاط، فإن كانت الرسائل موجهة لمن لا يعرفك من الرجال، أو لمن يعرفك من أهلك وأقاربك، ولم يترتب عليها لقاء أو محادثات وعلاقات، فلا حرج في ذلك. أما إن كانت هذه الرسائل ذريعة لاتصال الرجال بك، العلاقات معهم، واللقاء بهم، فهذا باب إلى الفتنة والشر، فعلى المسلمة أن تحذر من خطوات الشيطان، وتقتصر على إرسال الرسائل دون فتح المجال للعلاقات وتبادل المراسلات أو المكالمات، فإذا رأت من نفسها ضعفًا وتعلقًا بأحدهم فلتتوقف عن مراسلته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26963
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26963
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي