العودة إلى البحث
السؤال

ما صحة الحديث: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" وكيف يُفهم أن يد السارق تقطع في ربع دينار بينما لا تقطع يد الخائن والمنتهب والمختلس، وما عقوبة هؤلاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتناول الفروقات بين السرقة والاختلاس والانتهاب والخيانة ، مبيناً أن القطع في السرقة دون غيرها يعود إلى شرط الخفية وكون السارق لا يمكن الاحتراز منه، على عكس الغاصب الذي يأخذ المال جهاراً ويمكن الاحتراز منه.

كما يوضح أن حكم القطع في هذه الحالات ليس محل ، وأن سبب يعود إلى اختلاف فهم الأحاديث، وأن القطع في السرقة من المال العام محل خلاف أيضاً بسبب شبهة الملك التي تدرأ الحدود.

ويختتم بأن نفي الحد في بعض هذه الصور لا يهون من شأنها، بل تنتقل العقوبة إلى التعزير الذي يمكن أن يكون أشد من قطع اليد أحياناً، ويهدف إلى ردع الجاني وإصلاحه ومنع الآخرين من ارتكاب الجرائم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155755
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي