ما صحة قاعدة "الأصل في العبادات الحظر والأصل في العادات الإباحة" وهل هي خاصة بالمذهب الحنبلي أم متفق عليها بين المذاهب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبادات مبناها على التوقيف فلا يجوز للمكلف أن يقدم عليها إلا بما أذن به الله وشرعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد". وأما ما عدا العبادات فالأصل فيها الحل، فلا يمتنع المكلف عن مطعوم أو مشروب أو ملبوس أو معاملة إلا بدليل شرعي على المنع، واستُدل لذلك بقوله تعالى: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا"، وبصيغ الحصر في الآيات التي تحصر المحرمات، وبحديث: " ما أحله الله في كتابه ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه". وقد نص كثير من أهل العلم على هذه القاعدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102889
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102889
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي