ما معنى الأحاديث الثلاثة المذكورة، وكيف يمكن الجمع بينها؟
الأول عن النهي عن سلف وبيع وشرطين في بيع، اختلف العلماء في ثبوته وفقهه، ورجح بعضهم أن اللفظ هو "نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن"، بينما ذهب آخرون إلى صحة الواحد.
أما الحديث الثاني بلفظ "اشترطي لهم الولاء"، فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من صححه وأوله، ومنهم من طعن في ثبوته وذكر أن الشافعي يرى أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأمر باطل.
الحديث الثالث عن حملان البعير، فهو ثابت في الصحيحين بألفاظ متعددة منها "بعنيه ولك ظهره إلى المدينة"، ويدل على جواز اشتراط نفع معلوم في المبيع.
مسائل الشروط في البيوع كثر فيها قديمًا وحديثًا بسبب تعارض بعض الآثار الواردة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في العقود والشروط الجواز ، إلا ما دل الدليل على تحريمه وإبطاله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114266
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114266
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي