العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحل لتقسيم شقة والد متوفى بين ورثته -خمسة أبناء وسبع بنات-، في ظل ادعاء الابن الأكبر دفعه نصف ثمن الشقة دون دليل، ورفضه بيعها إلا بأخذ نصف قيمتها، ووجود اثنين من القصر تحت وصاية شؤون القصر، مع رغبة بقية الورثة في الحصول على نصيبهم بالقسمة الشرعية دون نزاع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دام المدّعي لا يملك بينة على دعواه ولا تعلمون صدقه، فلا عبرة بدعواه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر". وهذا قاعدة في أنه لا يُقبل قول الإنسان بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدَّعَى عليه. لذا، تقسم وفق الأنصبة الشرعية، ويُلجأ في مسائل التنازع إلى الشرعي. أما القصّر فيعطون نصيبهم وتتولى الجهة عليهم القيام عليه، وليس من شرط قسمة التركة بلوغ كل الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175644
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي