العودة إلى البحث
السؤال

هل الحديث المذكور عن جابر، والذي يتضمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل سارق تكرر عليه الأمر بالقطع أربع مرات ثم أُمر بقتله في الخامسة، حديث صحيح، وكيف يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: النقاش مع أصحاب الديانات الأخرى يكون لأهل العلم القادرين على رد الشبهات، وليس للعوام غير المؤهلين.

ثانيًا: الوارد عن عقوبة السارق الذي يسرق مرارًا (اقتلوه في الخامسة) منكر ولا يصح، وقد ضعّفه النسائي وغيره. وعلى فرض صحته، فإن الفقهاء لم يعملوا به، واحتمل السندي أن الرجل قُتل لارتداده لا للسرقة، لأن الإهانة بإلقاء الجثة في البئر لا تليق بالمسلم.

ثالثًا: اختلف الفقهاء في عقوبة السارق بعد قطع يده ورجله: فمنهم من قال يحبس (الحنفية والحنابلة)، ومنهم من قال تقطع كلما سرق ويحبس في الخامسة (مالك والشافعي)، ومنهم من قال يقتل في الخامسة. والمذاهب الأربعة لم تأخذ بحديث جابر في قتل السارق في الخامسة.

رابعًا: جريمة السارق الذي يصر على السرقة تستوجب عقوبة شديدة، وقتله في الخامسة عقوبة مناسبة لشدة جرمه. وأن اتهام بالوحشية غير لائق بالنظر إلى نصوص الكتاب المقدس التي تأمر بقتل النساء والأطفال وشق بطون الحوامل وقطع الأيدي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20353
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي