العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم أن يرث أباه المرتد، خاصة وأن الأب المرتد قد ورث جد المسلم الذي كان مسلمًا، مع العلم أن المرتد لا يرث المسلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب الفقهاء إلى أن المسلم لا يرث المرتد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ »، ومال المرتد يكون لبيت المال.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرتد يرثه وارثه المسلم، ومنهم معاذ بن جبل وشيخ ابن تيمية، وحملوا على الكافر الحربي لا المرتد، وقد تكون هذه المصلحة أعظم من مصلحة نكاح نسائهم.

وإذا كان المرتد قد ورث أباه المسلم، فقد أخذ ما لا يحق له. فإذا كان الابن هو وارث الجد، لعدم وجود أبناء آخرين، وكان المال في يد المرتد هو مال الجد، فللابن أن يأخذه. وإن كان هناك أبناء آخرون للجد، فإنهم يأخذون المال، وهذا كله بافتراض ثبوت الردة وبقاء الرجل عليها إلى موته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18978
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي