العودة إلى البحث
السؤال

كيف نوفق بين اشتراط الأمن من الضرر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين قوله تعالى: (يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس في الآية أو ما يوجب الأمر بالمعروف مع خشية القتل أو التلف، فالآية تتحدث عن عدم الخوف من لوم الناس وعتابهم، وليس عن الخشية على النفس من القتل. وحديث "ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه" لا يدل على وجوب الأمر بالمعروف حال خشية التلف، فقد يكون الأمر لا للوجوب، خاصة وأن على سقوط الأمر بالمعروف في هذه الحالة، ويجوز النطق بكلمة عند الإكراه. أما الهيبة بسبب الطعن والملامة، فليست بمانع، وقد يكون هذا هو المقصود في الحديث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192805
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي