كيف يمكن الجمع بين إجماع العلماء على جواز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصًا في الدين أو ضررًا في النفس والدنيا، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لَكَأَنَّمَا تُسَفِّهُمُ الْمَلُّ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ" في حق من يصله أقاربه ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه؟ وهل الحديث محمول على استحباب صلة الرحم المؤذية لا وجوبها، أم أن هناك فرقًا بين الأذى والضرر، وما هو الحد الفاصل بينهما، مع ذكر الأمثلة خاصة للضرر والأذى الدنيوي من الأقارب الصالحين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز هجر القريب الفاسق إذا لم يُجْدِ النصح، لأن النصوص التي تجيز هجر الفاسق لم تفرق بين القريب والغريب. وقد ورد في صحيح مسلم أن عبد الله بن مغفل هجر قريباً له خذف بعد أن نهاه وعاد، وقال له: "لا أُكَلِّمك أبداً". وعلق النووي على هذا بأن فيه جواز هجران أهل البدع والفسوق ومن يخالف دائماً، وأن النهي عن الهجر فوق ثلاثة أيام خاص بمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. والفرق بين الضرر والأذى - والله أعلم - أن الأذى هو الضرر اليسير.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125634
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125634
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي