ما حكم إطلاق الشرطي النار دفاعًا عن حياته وسلاحه في فلسطين، علمًا بأنه مؤمن ويخشى القتل، وذلك في حال تعرضه للخطر الشديد أو الحصار ومطالبته بتسليم سلاحه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشرع للمسلم دفع الصائل عن نفسه أو ماله أو عرضه بالأخف فالأخف، وقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الصائل، فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى وجوب دفع الصائل على النفس وما دونها، مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون دمه فهو شهيد".
بينما ذهب الشافعية إلى وجوب دفع الصائل الكافر، لكنهم قالوا بعدم وجوب دفع الصائل المسلم غير مهدور الدم، بل يجوز الاستسلام له، مستدلين بحديث: "كن كابن آدم" وبما فعله عثمان رضي الله عنه حين ترك القتال مع إمكانه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93323
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93323
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي