العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم رسم ذوات الأرواح ناقصة الخلقة (كالرأس والصدر فقط)، وهل يجوز الأخذ برخصة بعض أهل العلم في ذلك، وما المقصود بحديث "الصورة الرأس" وهل يشترط الامتهان لجواز الرسم الناقص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الجواب: اختلف العلماء في حكم رسم ذوات الأرواح (الصور غير ذات الظل)، وجمهورهم على التحريم، بينما ذهب المالكية إلى الجواز مع الكراهة، وتزول الكراهة إذا كانت الصور مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده. ومن الحجج على الجواز حديث "إلا رقما في ثوب" واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للدنانير والدراهم التي عليها صور. أما القائلون بالتحريم فاستدلوا بإطلاق الأحاديث الواردة في لعن المصورين. وكثير من العلماء يستثنون من التحريم الصور ناقصة الخلقة ما لا تتم الحياة دونه، كالصور مقطوعة الرأس. وخلاصة القول أنه لا حرج في رسم الصور ناقصة الخلقة ما لا تتم الحياة دونه عند كثير من العلماء، أما رسم الصور التامة على التحريم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170836
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي