هل بيع المكيفات بالتقسيط للمحتاجين -بشرائها منهم بسعر أعلى مما باعها عليهم التاجر، بعد أن يذهبوا لتسعيرها في السوق دون أن ينقلوها- جائز شرعًا، وماذا أفعل بالبيوع السابقة التي تمت بهذه الطريقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع الشخص سلعة نسيئة ثم شراءها من المشتري نفسه بثمن حال أقل منه هو "بيع العينة"، وقد ذهب العلماء إلى تحريمه لما فيه من حيلة على ، واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها- حيث أنكرت بشدة على امرأة فعلت ذلك، معتبرة إياه مبطلاً للجهاد إلا .
المخرج الشرعي لذلك هو أن يبيع المشتري السلعة على شخص آخر غير البائع، وهذا ما يُعرف بـ "التورق" عند الحنابلة، وقد أجازه جمهور العلماء ما لم يظهر فيه قصد الربا.
أما ما مضى من هذه البيوع المحرمة، التوبة منها، وما كان منها باقيًا فلا يجوز أخذ أكثر مما دُفع نقدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139642
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139642
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي