العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يهب أمواله لأبنائه قبل زواجه من زوجة ثانية والمتوفاة زوجته الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب تقسيم ماله بين أولاده قبل الزواج بالثانية أو بعده، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضياع نفقة واجبة عليه، وبشرط العدل بينهم. وقد اختلف العلماء في كيفية العدل بين الذكور والإناث في العطية، فمنهم من قال إن التسوية تكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، ومنهم من قال إنها تكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين قياسًا على . والقول به هو التسوية، استنادًا لحديث: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحدًا، لفضلت النساء"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192037
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي