هل يجوز للمرأة أن توصي بحرمان ورثتها من إرثها من والدها؟
إذا تنازلت المرأة عن حقها واحتسبته عند الله، فقد خرج عن ملكها وليس لها ولا لورثتها المطالبة به، لحديث: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". والأولى أن تكتب تنازلًا صريحًا لمنع النزاع.
أما إذا لم تتنازل عن حقها وسكتت عن المطالبة فقط، فملكها باقٍ. وإذا أوصت بعدم أخذ ورثتها شيئًا من ميراثها المستولى عليه، فهذه وصية صحيحة في حدود ثلث المال، فإذا ماتت، فما يساوي الثلث من نصيبها لأخيها، وما زاد يتوقف على إذن الورثة. والأصل في ذلك ما روي عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث والثلث كثير". والوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة بعد الموت فتصح تنفيذًا لا ابتداءَ عطية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18731