كيف يمكن التوفيق بين حديث "الولد للفراش" وحالة اللعان، وهل الحديث لا يعتبر فاصلاً في نسبة الولد للزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُنسب الولد إلى الزوج إذا وُلد على فراشه، إلا إذا نفاه الزوج باللعان، فيُنسب حينئذٍ لأمه كولد الزنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" يعني أن الزاني لا يُنسب إليه الولد، فولد الزنا يُنسب لأمه، وكذلك الحال عند اللعان ونفي الزوج للولد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97068
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97068
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي