العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التوفيق بين حديث "الولد للفراش" وحالة اللعان، وهل الحديث لا يعتبر فاصلاً في نسبة الولد للزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُنسب الولد إلى الزوج إذا وُلد على فراشه، إلا إذا نفاه الزوج باللعان، فيُنسب حينئذٍ لأمه كولد الزنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" يعني أن الزاني لا يُنسب إليه الولد، فولد الزنا يُنسب لأمه، وكذلك الحال عند اللعان ونفي الزوج للولد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97068
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي