العودة إلى البحث
السؤال

ما الإثم الذي يقع على المتوفى بسبب إمساكه بسلاح والده المرخص بدون علمه، وهل تُعد وفاته شهادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نسأل الله أن يرحم أخاكم، ونرجو ألا يكون عليه إثم فيما حصل إن كان قصد تنظيف المسدس وأصابته رصاصة ظن عدم وجودها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم عن رجل قتل نفسه خطأ هل تجب عليه كفارة أو شيء، فقال: من قتل نفسه خطأ فلا دية ولا كفارة عليه، ولا يجب شيء من ذلك على أحد من قرابته؛ مستدلاً بحديث سلمة بن الأكوع في قصة عامر بن الأكوع الذي أصاب سيفه عين ركبته فمات منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كذب من قاله، إن له لأجرين". وقد أجمع العلماء على أن تأخير البيان عن وقت لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على عدم الوجوب.

وأما عن شهادته فلا نعلم ما يدل عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118688
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي