العودة إلى البحث
السؤال

ما الحديث الدال على الجلد للزاني المحصن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوارد في جلد الزاني المحصن، رواه الإمام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

لكن يرون أن حد الزاني المحصن هو الرجم فقط، مستدلين بقصة الغامدية وماعز، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما ولم يذكر الجلد.

كما استدلوا بحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حق شاب زنى بامرأة محصنة، بأن على الشاب جلد مائة وتغريب عام، وعلى المرأة الرجم بعد اعترافها، مما يؤكد أن حد المحصن هو الرجم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31608
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي