العودة إلى البحث
السؤال

هل تبرأ الذمة من سرقة كتاب والتحلل من صاحبه برسالة مجهولة الاسم حفاظًا على الستر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على السارق من السرقة ونحوها مما فيه حق للمخلوق، برد الحق لصاحبه أو طلب العفو والسماح منه، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه". ولا يشترط إعلام المسروق باسم السارق عند رد المسروق أو طلب العفو، كما قال ابن عثيمين. وقد صحح بعض العلماء العفو والإبراء عن الحق المجهول.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149554
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي