العودة إلى البحث
السؤال

هل تكفي تشميتة واحدة للعاطس إذا عطس أكثر من مرة، أم يجب تشميته على عدد ما عطس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يكفي تشميت العاطس في المرة الثانية عن المرة التي لم يتم فيها التشميت، والمشروع هو تشميت العاطس حتى ثلاث مرات، لكل عطسة مرة. فإذا تكرر العطاس من شخص متتابعًا، أن يشمّت لكل مرة، إلى أن يبلغ ثلاث مرات. وقد ورد في أن النبي صلى الله عليه وسلم شمت رجلاً عطس مرتين، وفي الثالثة قال: "الرجل مزكوم". وذهب بعض أهل العلم إلى أن التشميت يكون ثلاث مرات لكل عطسة مرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184398
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي