هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: (لَا تَبْكِ يَا مُعَاذُ لَلْبُكَاءُ، أَوْ إِنَّ الْبُكَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ)؟ وكيف يوفق ذلك مع حزن يعقوب وحزن الرسول على ابنه إبراهيم؟
الذي أورده السائل عن معاذ بن جبل صحيح، ويدل ظاهره على النهي عن البكاء. لكن بعد جمع الأدلة، يتضح أن البكاء هو الذي يكون فيه رفع صوت أو أو تسخط على قضاء الله.
وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاة ابنه إبراهيم وابن ابنته، وعند علمه باستشهاد جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة، وعند موت عثمان بن مظعون، وقال: «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلاَ نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا».
وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البكاء الذي لا يصحبه تسخط أو نياحة هو رحمة، وأن المنهي عنه هو "صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ: صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، خَمْشِ وُجُوهٍ، وَشَقِّ جُيُوبٍ، وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ".
وقد أجمع العلماء على جواز البكاء ما لم يكن معه ندب أو نياحة أو شق جيب أو تسخط على قضاء الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4606
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4606
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي