هل يجوز للأب أن يهب أمواله لأبنائه قبل زواجه من زوجة ثانية والمتوفاة زوجته الأولى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للأب تقسيم ماله بين أولاده قبل الزواج بالثانية أو بعده، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ضياع نفقة واجبة عليه، وبشرط العدل بينهم. وقد اختلف العلماء في كيفية العدل بين الذكور والإناث في العطية، فمنهم من قال إن التسوية تكون بإعطاء مثل الأنثى، ومنهم من قال إنها تكون بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين قياسًا على . والقول به هو التسوية، استنادًا لحديث: "سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحدًا، لفضلت النساء"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "اعدلوا بين أولادكم".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192037
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192037
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي