العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة قطع صيام التطوع للفطر من أجل جماع زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث: "لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه..."، وعليه فللزوج إفطارها. ويرى المالكية أن إفطارها بالجماع فقط، وإن أذن لها في ثم رغب في فطرها جاز لها الفطر، لأن الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء أتم الصوم وإن شاء أفطر. وقد دلت على جواز فطر المتطوع، كما في قصة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة أبي سعيد، وقصة سلمان مع أبي الدرداء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34892
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي