العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة أن توصي بحرمان ورثتها من إرثها من والدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تنازلت المرأة عن حقها واحتسبته عند الله، فقد خرج عن ملكها وليس لها ولا لورثتها المطالبة به، لحديث: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده". أن تكتب تنازلًا صريحًا لمنع النزاع.

أما إذا لم تتنازل عن حقها وسكتت عن المطالبة فقط، فملكها باقٍ. وإذا أوصت بعدم أخذ ورثتها شيئًا من ميراثها المستولى عليه، فهذه وصية صحيحة في حدود ثلث المال، فإذا ماتت، فما يساوي الثلث من نصيبها لأخيها، وما زاد يتوقف على إذن الورثة. والأصل في ذلك ما روي عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث والثلث كثير". للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة بعد الموت فتصح تنفيذًا لا ابتداءَ عطية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18731
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي