العودة إلى البحث
السؤال

هل يعد القسم تحت الإكراه، وما حكمه، إذا أقسم الموظف ألّا يفعل شيئًا يطلبه منه الشريك الآخر إلا بعد إخباره، بعد أن احتجز الشريك أوراقه الثبوتية ورفض إعادتها إلا بهذا القسم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أُخذت منه أوراق إثبات شخصيته ومُنع منها حتى يحلف فهو مُكره، ولا تلزمه كفارة اليمين لو حنث، لقوله تعالى: (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ ) وحديث: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

وإذا ترتب على إخبار المُكرِه بمحتوى اليمين مفسدة، فلا يجوز الإخبار، وإن لم يكن إكراهاً، وحنث في يمينه، تلزمه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ".

وإن شدد السؤال، تستخدم التورية، وهي أن يقصد القائل بعبارته معنى صحيحًا لا كذب فيه بالنسبة إليه، وإن بدا كذبًا للمخاطب. ولا تجوز إعانة الشريك على الخيانة أو الضرر؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16375
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي