هل يجوز دفع عشرة أثواب لمركز حماية الطفولة لتوزيعها على عشرة مساكين ككفارة يمين، وهل يُعد السروال ثوبًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الكسوة أحد أنواع كفارة اليمين المخير فيها، ولا مانع من إعطاء عشرة أثواب لجمعيات خيرية أو أفراد لتوزيعها على الفقراء، بشرط أن تكون كسوة الرجل ثوبًا يصلح ، وكسوة المرأة درعًا وخمارًا. ولا يجزئ السروال وحده عند أهل العلم، خلافًا للشافعية الذين يرون جوازه إذا كان يعتبر كسوة. أما الحنفية فيجيزون دفع السراويل إن بلغت قيمتها قيمة . إخراج ما يُجزئ عند جميع العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111219
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111219
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي