العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع عشرة أثواب لمركز حماية الطفولة لتوزيعها على عشرة مساكين ككفارة يمين، وهل يُعد السروال ثوبًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكسوة أحد أنواع كفارة اليمين المخير فيها، ولا مانع من إعطاء عشرة أثواب لجمعيات خيرية أو أفراد لتوزيعها على الفقراء، بشرط أن تكون كسوة الرجل ثوبًا يصلح ، وكسوة المرأة درعًا وخمارًا. ولا يجزئ السروال وحده عند أهل العلم، خلافًا للشافعية الذين يرون جوازه إذا كان يعتبر كسوة. أما الحنفية فيجيزون دفع السراويل إن بلغت قيمتها قيمة . إخراج ما يُجزئ عند جميع العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111219
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي