هل ينتفي حكم الاستحاضة أو السلس عند انقطاع الصفرة بعد الاستنجاء، وهل يجب الاستنجاء والوضوء لكل صلاة أم يكتفى بالوضوء فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عدم لكل صلاة للمستحاضة ومن به سلس هو مذهب المالكية، وضابط صاحب السلس عندهم من يلازمه نصف الوقت فأكثر، فإذا كانت الصفرة تلازم المرأة نصف الوقت فأكثر، فلا ينتقض وضوؤها بخروجها عند المالكية، بل ينتقض بالحدث المعتاد. أما فيرون أن الصفرة نجسة وتوجب والوضوء. وإذا كان خروج الصفرة يستمر طول الوقت بحيث لا تجد المرأة زمنًا كافيًا صحيحة، أو كان انقطاعها مضطربًا، فحكمها حكم صاحب السلس، فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وتصلي بهذا الوضوء والنوافل. أما إذا علمت انقطاع الصفرة زمنًا منضبطًا يكفي للطهارة والصلاة، فعليها أن تصلي فيه بطهارة صحيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149513
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149513
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي