هل يقع طلاق الزوجة إذا كانت نفساء، علمًا بأنه طلقها بعد 42 يومًا من الولادة، واستنادًا لحديث: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أقصى مدة أربعون يوماً عند أهل العلم، وما زاد عليه دم فساد لا يمنع من والصيام والجماع، إلا إذا وافق زمن العادة الشهرية فيكون حيضاً. فإذا طلق الرجل زوجته بعد الأربعين واقع ونافذ، إلا إذا وافق وقت عادتها الشهرية، فهو طلاق في ، وهذا مختلف في وقوعه، والراجح أنه لا يقع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8776
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8776
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي