العودة إلى البحث
السؤال

هل ينتفي حكم الاستحاضة أو السلس عند انقطاع الصفرة بعد الاستنجاء، وهل يجب الاستنجاء والوضوء لكل صلاة أم يكتفى بالوضوء فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عدم لكل صلاة للمستحاضة ومن به سلس هو مذهب المالكية، وضابط صاحب السلس عندهم من يلازمه نصف الوقت فأكثر، فإذا كانت الصفرة تلازم المرأة نصف الوقت فأكثر، فلا ينتقض وضوؤها بخروجها عند المالكية، بل ينتقض بالحدث المعتاد. أما فيرون أن الصفرة نجسة وتوجب والوضوء. وإذا كان خروج الصفرة يستمر طول الوقت بحيث لا تجد المرأة زمنًا كافيًا صحيحة، أو كان انقطاعها مضطربًا، فحكمها حكم صاحب السلس، فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وتصلي بهذا الوضوء والنوافل. أما إذا علمت انقطاع الصفرة زمنًا منضبطًا يكفي للطهارة والصلاة، فعليها أن تصلي فيه بطهارة صحيحة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149513
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي