هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو غضبان عبر الهاتف وكرره عدة مرات، مع جهله بكون الزوجة حائضًا، طلاقًا بائنًا لا يجوز الرجوع فيه إلا بمحلل؟ وما حكم الإسلام في موقف الزوجة التي لا ترغب في العودة إليه لشكوكه المتكررة؟ وهل يحق للزوج إرجاعها دون موافقتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الواقع عبر الهاتف نافذ، فإذا طلقكِ الزوج ثلاثًا أو أكثر في نفس الوقت قاصدًا إنشاء الطلاق، فقد حرمتِ عليه ولا تحلين له إلا بعد زواج صحيح من آخر ودخوله بكِ ثم طلاقه لكِ، ولا يمنع وقوع الطلاق عند جماهير العلماء.
وإذا كرر الزوج ألفاظ الطلاق قاصدًا التأكيد، فتلزمه طلقة واحدة وله مراجعتكِ قبل انقضاء .
أما إذا كان الزوج وقت الطلاق قد اشتد غضبه حتى صار لا يعي ما يقول، فلا يلزمه طلاق.
قبل انقضاء العدة حق للزوج ولا يشترط فيها رضا الزوجة، وينبغي للزوج الظن بزوجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94931
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94931
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي