العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "علي الطلاق أن تسافري إلى بلدك" وتكرارها، ثم قوله لها "أعطني ورقة أكتب لك أنك طالق" بنية التهديد، مع العلم أنها أخبرته حينها أنها حائض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف من أيمان الفساق وهو محرم، وحكمه عند حكم الطلاق المعلق، إلا أن شيخ ابن تيمية يرى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق. إذا لم يحدد الزوج وقتًا لفعل ما حلف عليه، فلا يقع الطلاق إلا عند تعذر المحلوف عليه واستحالته بالموت. الطلاق يقع باللفظ الصريح أو ما يدل عليه مع القصد ولا يحتاج إلى ورق، والوعد بالطلاق أو التهديد به لا يوقع الطلاق إجماعًا، ولا يؤثر حيض الزوجة في وقوع الطلاق عند الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148598
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي