العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج "أنت طالق إن منعتني من قطع هذا الثوب"، ثم أتم قطعه لاحقًا، وهل يُعتد بالوقت من حيث الحيض والطهر في حساب وقوع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الزوج يقصد من حلفه قطع الثوب كله، ولم تمنعه الزوجة من ذلك مطلقًا، وتركتْه يقطعه كله، فلا يقع . أما إذا قصد أن يقطعه كله، ولم تمنعه أو تبدِ ممانعة ثم منعته ثم تركته، فيقع الطلاق. لا يمنع وقوع الطلاق عند جماهير أهل العلم، وعليه فالعبرة بقصد الزوج من يمينه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88228
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي