ما الذي يجب علي فعله في العشرين يومًا التي لم أصلها، مع العلم أن دمي لم ينقطع إلا بعد ستين يومًا من ولادتي وجهلي بأن المرأة تطهر بعد الأربعين ويجب عليها الصلاة، ولم أعلم بهذا الحكم إلا بعد تسعة أشهر؟ ومتى أقضيها إن كان يجب علي ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في أكثر مدة ، فذهب إلى أنها أربعون يومًا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو . بينما قال بعضهم كالشافعي إنها ستون يوماً، وقال شيخ ابن تيمية: لا حد لأكثره، بل الأصل في الدم الخارج بسبب الولادة أنه نفاس ما لم ينقطع.
يلزمك قضاء الصلوات التي فاتتك بعد الأربعين يومًا، وإذا شق عليك لكثرتها، فاقضيها حسب استطاعتك ولو على عدة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10814
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10814
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي