ما حكم الشرع في رجوع الزوجين بعد الطلقة الثالثة التي تمت باتفاق وإصرار من الزوجة، بعد مراجعات وندم الطرفين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الزوجة يلحقها إن كانت في العصمة وقت وقوعه، كالرجعية التي يلحقها طلاق زوجها ، أما الطلاق بعد انقطاع العصمة فلا ينفذ. وإذا كان الزواج بعد دون اكتمال أركان ، فهو لغو، ولا تنفذ الطلقة الثالثة لوقوعها بعد انقطاع العصمة. وإن طلقت الزوجة ثلاث طلقات وهي في العصمة، فقد بانت بينونة كبرى ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن كانت أقل من ثلاث، فله مراجعتها قبل تمام عدتها. وإن انقضت عدتها فلا تحل له إلا بعقد جديد. والطلاق في ، أو ، أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة، أو تجديد عقد، فإنه واقع عند أهل العلم. وينصح بمشافهة أهل العلم لتفصيل في مثل هذه المسائل المعقدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119693
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119693
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي